تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
يعطش ؟ قال : إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد ، فإن الصعيد أحب إلي ( 1 ) . ولا فرق في العطش بين الحال والمتوقع في زمان يخاف فيه عدم حصول الماء ، لاطلاقها ، وعموم الأدلة النافية للضرر ( 2 ) وإلقاء النفس في التهلكة ( 3 ) .
{ وكذا } يجب التيمم { لو كان على جسده } أو ثوبه الذي يتم فيه الصلاة { نجاسة } غير معفو عنها { ومعه ماء يكفي لإزالتها } ( 4 ) وعليه الاجماع ، كما عن المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) . وهو الحجة ، لا ما قيل : من أن الطهارة عن الحدث له بدل دون الطهارة عن الخبث ( 8 ) ، لتوقف البدلية على فقد الماء وهو موجود كما هو فرض المسألة ، فترجيح إزالة الخبث على إزالة الحدث محل مناقشة ، وتعارض موجبهما كتعارض العمومين من وجه ، فلا بد من الترجيح ، ولولا الاجماع المحكي لكان للتوقف مجال . ومعه فلا إشكال في وجوب التيمم في هذه الصورة أو صورة وجدان الماء للوضوء خاصة مع وجوبه مع الغسل عليه ، فإنه يتوضأ ويتيمم بدلا عن الغسل ، كما مر . { وكذا } مر أن { من معه ماء لا يكفيه لطهارته } مطلقا يتيمم في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 996 ، والآخر : ب 5 من أبواب التيمم ح 2 و 4 ج 2 ص 997 . ( 2 ) عوالي اللآلي : المسلك الثالث ح 11 ج 1 ص 383 . ( 3 ) البقرة : 195 . ( 4 ) عبارة المتن كذا ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها وتيمم " . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج 1 ص 371 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم وما يتعلق به ج 1 ص 153 س 34 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 1 ص 53 س 43 . ( 8 ) في المصادر الثلاث السابقة .