تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
المثل أضعافا ، إجماعا كما عن الخلاف ( 1 ) ، وللمعتبرة ، منها الصحيح : عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها ، يشتري ويتوضأ أو يتيمم ؟ قال : لا بل يشتري ، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت ، وما يشتري بذلك مال كثير ( 2 ) . والمروي في تفسير العياشي مسندا إلى العبد الصالح : أنه سأله إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ ؟ قال : ذلك على قدر جدته ( 3 ) . وفي شرح الارشاد لفخر الاسلام : أن مولانا الصادق - عليه السلام - اشترى وضوئه بمائة دينار ( 4 ) . مضافا إلى أنه واجد للماء . خلافا للإسكافي ( 5 ) فنفي الوجوب مع غلاء الثمن ، لكن أوجب الإعادة إذا وجد الماء ، وهو محتمل نهاية الإحكام ( 6 ) ، لأن بذل الزائد ضرر ، ولسقوط السعي في طلبه للخوف على شئ من ماله . وهو اجتهاد في مقابلة النص المعتضد بفتوى الأصحاب والاجماع المحكي ، مع صدق وجدان الماء حقيقة .
{ وقيل } والقائل المشهور : إنما يجب { ما لم يضر } به { في الحال } حال المكلف أو زمان الحال في مقابلة الاستقبال ، والأول أوفق بأدلة هذا الشرط : من نفي الضرر والعسر والحرج ، بناء على كون مثله ضررا مطلقا { وهو } أي اشتراط هذا الشرط { أشبه } وأشهر ، بل عن المعتبر : أنه مذهب فضلاء الأصحاب ( 7 ) ، وعن المنتهى : أنه لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 17 ج 1 ص 165 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 997 . وفيه بدل " يشتري " يسوؤني ( يسرني ) . ( 3 ) تفسير العياشي : في تفسير الآية 43 من سورة النساء ح 146 ج 1 ص 244 . ( 4 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 1 ص 144 س 6 . ( 5 ) كما في المعتبر : كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج 1 ص 369 . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في مسوغاته ج 8 ص 194 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج 1 ص 370 .
رياض المسائل — صفحة 293 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي