لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل ( 1 ) .
ومقتضى إطلاق الأولين جواز التيمم بالتألم بالبرد باستعمال الماء وإن لم
يخش سوء العاقبة ، كما عن المنتهى ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والنهاية ( 5 )
والاصباح ( 6 ) وظاهر الكافي ( 7 ) والغنية ( 8 ) والمراسم ( 9 ) والبيان ( 10 )
والجامع ( 11 ) فيه وفي التألم بالحر أو الرائحة أو المرض .
وهو حسن ، مضافا إلى عموم الأدلة المتقدمة .
وفي القواعد : لا ( 12 ) للأصل المخصص بما مر وورود الخبر باغتسال مولانا
الصادق - عليه السلام - في ليلة باردة وهو شديد الوجع ( 13 ) . وهو ضعيف ،
كضعف ما دل على وجوب اغتسال المجنب نفسه على ما كان ( 14 )
{ ولو لم يوجد الماء إلا ابتياعا وجب ، ولو ( 15 ) كثر الثمن } وزاد على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب التيمم ح 11 ج 2 ص 968 ، والآخر : ب 5 من أبواب التيمم ح 9 ج 2
ص 968 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في شروط التيمم وأحكامه ج 1 ص 135 س 30 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في مسوغاته ج 1 ص 195 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ج 1 ص 30 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 259 .
( 6 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 143 س 38 .
( 7 ) الكافي في الفقه : في فرض التيمم ص 136 .
( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في التيمم ص 493 س 11 - 12 .
( 9 ) المراسم : كتاب الطهارة في ما يقوم مقام الماء ص 53 .
( 10 ) البيان : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ص 34 - 35 .
( 11 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب التيمم ص 45 .
( 12 ) قواعد الأحكام : في مسوغات التيمم ج 1 ص 22 س 16 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب التيمم ح 3 ج 2 ص 987 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 986 .
( 15 ) في المتن المتبوع " وإن " .