تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
خلافا للمعتبر ( 1 ) ، أو لكونه في بئر بعيد القعر يتعذر الوصول إليه بدون الآلة ، وهو عاجز عن تحصيلها ولو بعوض مقدور أو شق ثوب نفيس أو إعارة ، أو لكونه موجودا في محل يخاف من السعي إليه على نفس أو طرف أو مال محترمة أو بضع أو عرض أو ذهاب عقل ، ولو بمجرد الجبن . لصدق فقد الماء مع جميع ذلك ، بناء على استلزام التكليف بتحصيل الماء في هذه الصور العسر والحرج المنفيين كالضرر المنفي عموما في الشريعة ، مضافا إلى المعتبرة في بعضها ، كالصحاح في فقد الآلة ( 2 ) ، مضافا إلى الاجماع المحكي عن المنتهى فيه وفي خوف اللص والسباع وضياع المال ( 3 ) . وفي الخبر : عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحوهما ؟ قال : لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع ( 4 ) .
{ أو حصول مانع من استعماله كالبرد } الشديد الذي يشق تحمله { والمرض } الحاصل يخاف زيادته أو بطؤ برئه أو عسر علاجه أو المتوقع ، لاستلزام التكليف باستعمال الماء معهما للعسر والحرج والضرر المنفيات بعموم الآيات والروايات ، مضافا إلى خصوص الآية هنا ( 5 ) والأخبار المستفيضة ، منهما الصحيحان : في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد ؟ قال : لا يغتسل ويتيمم ( 6 ) . والصحيحان : عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب ؟ قال :
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج 1 ص 363 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب التيمم ح 1 و 2 و 4 ج 2 ص 965 - 966 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في شروط التيمم وأحكامه ج 1 ص 134 س 23 ، وص 137 س 13 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 964 . ( 5 ) المائدة : 6 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب التيمم ح 7 ج 2 ص 968 ، والآخر : ب 5 من أبواب التيمم ح 8 ج 2 ص 968 .