{ الركن الثالث }
{ في الطهارة الترابية } المسماة بالطهارة الاضطرارية في مقابلة
الطهارة الاختيارية التي هي الطهارة المائية ، وهي التيمم . وهي لغة مطلق
القصد ، وشرعا القصد إلى الصعيد لمسح الوجه والكفين على الوجه
المخصوص " وشرعيته ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع من المسلمين كافة .
{ والنظر } فيه يقع { في أمور أربعة }
{ الأول } فيما هو { شرط } في صحة { التيمم } وإباحته ، ومجمله :
العجز عن استعمال الماء ، ويتحقق بأمور : { عدم الماء } بأن لا يوجد مع طلبه
على الوجه المعتبر إجماعا ، للآية والنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : إذا لم يجد
الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ، الخبر ( 1 ) . ونحوه
الصحيحان ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التيمم ح 7 ج 2 ص 983 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 995 ، والآخر : ب 20 من أبواب التيمم ح 3
ج 2 ص 990 .