تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
{ الركن الثالث } { في الطهارة الترابية } المسماة بالطهارة الاضطرارية في مقابلة الطهارة الاختيارية التي هي الطهارة المائية ، وهي التيمم . وهي لغة مطلق القصد ، وشرعا القصد إلى الصعيد لمسح الوجه والكفين على الوجه المخصوص " وشرعيته ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع من المسلمين كافة . { والنظر } فيه يقع { في أمور أربعة } { الأول } فيما هو { شرط } في صحة { التيمم } وإباحته ، ومجمله : العجز عن استعمال الماء ، ويتحقق بأمور : { عدم الماء } بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر إجماعا ، للآية والنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ، الخبر ( 1 ) . ونحوه الصحيحان ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التيمم ح 7 ج 2 ص 983 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 995 ، والآخر : ب 20 من أبواب التيمم ح 3 ج 2 ص 990 .