{ و } لدخول { المدينة } - شرفها الله تعالى - إجماعا كما عن الغنية ( 1 ) ،
للمعتبرة ، منها : الصحيح في تعداد ما مر " ودخول مكة والمدينة " ( 2 ) والحسن : إذا
دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها ، أو حين تدخلها ( 3 ) .
{ و } لدخول { مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم } في المدينة ،
إجماعا كما عن الغنية ( 4 ) ، للخبر : وإذا أردت دخول مسجد الرسول ( 5 ) .
{ و } منها { غسل المولود } حين ولادته على الأشهر الأظهر ، للأصل .
وقيل : يجب ، للموثق : وغسل المولود واجب ( 6 ) .
وفيه ما مر : من عدم ظهور الوجوب في المصطلح في بحث الأغسال ، لكثرة
استعماله في المستحب إجماعا وخصوصا في الرواية ، فالمراد به تأكد
الاستحباب ، والحمد لله .
* * *
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 493 س 2 - 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 10 ج 2 ص 939 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب المزار ح 1 ج 10 ص 266 .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 493 س 2 - 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 12 ج 2 ص 940 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 ج 2 ص 937 .