لاطلاق الأخبار ، كالصحيح : وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ( 1 ) .
خلافا للمحكي عن الشيخ : من أن غايته صلاة الجمعة ( 2 ) ، للاطلاق
وإشعار المعتبرة بكون المقصود من شرعيته حصول التطهر في حال الصلاة . وفي
الخبر : أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة
جاءت فتأذى الناس من أرياح إباطهم ، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه
وآله - بالغسل يوم الجمعة ، فجرت بذلك السنة ( 3 ) .
{ وكلما قرب من الزوال كان أفضل } فيما قطع به الأصحاب ، ولعل
مستندهم الرضوي : ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، وكلما قرب من
الزوال فهو أفضل ( 4 ) .
وربما كان في الصحيح السابق إشعار به ، فتأمل .
{ و } منها : غسل { أول ليلة من شهر رمضان } على المعروف من
مذهب الأصحاب ، كما عن المعتبر ( 5 ) ، وعن روض الجنان الاجماع عليه ( 6 ) ،
للمعتبرة ، منها : الموثق ( 7 ) والرضوي : والغسل ثلاثة وعشرون ( إلى قوله ) وخمس
ليال من شهر رمضان : أول ليلة منه ، الخبر ( 8 ) .
وعن مولانا الصادق - عليه السلام - من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان
في نهر جار وصب على رأسه ثلاثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب صلاة الجمعة ح 3 ج 5 ص 78 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الجمعة م 378 ج 1 ص 612 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 15 ج 2 ص 945 مع تفاوت في بعض الألفاظ .
( 4 ) فقه الرضا - عليه السلام ح - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 175 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج 1 ص 355 .
( 6 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأغسال المستحبة ص 17 س 25 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 ج 2 ص 937 .
( 8 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 82 .