أغسالها سوى الأولى وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين ( 1 ) .
{ و } منها : غسل { ليلة سبع عشرة } منه { و } ليلة { تسع عشرة }
منه ، { و } ليلة { إحدى وعشرين } منه { و } ليلة { ثلاث وعشرين }
منه بالاجماع ، كما عن المعتبر ( 2 ) والأخبار ، منها الصحيح : في سبعة عشر موطنا :
ليلة سبعة عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها
يكتب الوفد وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها
أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم - عليه السلام - وقبض موسى - عليه السلام -
وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ، ويومي العيدين ( 3 ) .
{ و } منها : غسل { ليلة الفطر } كما عن الشيخين ( 4 ) وجماعة ، للخبر :
ما ينبغي لنا أن نعمل في ليلة الفطر ؟ فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل فإذا
صليت الثلاث ركعات ارفع يديك وقل ، تمام الحديث ( 5 ) .
{ و } منها : غسل { يومي العيدين } الفطر والأضحى بإجماع العلماء
كافة حكاه جماعة ، للمعتبرة ، منها : الصحيح المتقدم . ونحوه الصحيح : عن
الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : سنة وليس بفريضة ( 6 ) .
وفي الذكرى عن ظاهر الأصحاب : امتداد وقته إلى الزوال خاصة ( 7 ) ،
ولعله للرضوي : فإذا طلع الفجر يوم الجمعة فاغتسل وهو أول أوقات الغسل ، ثم
هامش
( 1 ) النفلية : في سنن المقدمات في مستحبات الغسل ص 65 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج 1 ص 355 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 ج 2 ص 939 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 5 في الأغسال المفترضات المسنونات ص 51 ، والمبسوط : كتاب
الطهارة في ذكر الأغسال ج 1 ص 40 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 ج 2 ص 954 ، وتتمة الحديث في تهذيب الأحكام : ب 5 في الأغسال المفترضات والمسنونات ح 32 ج 1 ص 115 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الأغسال ح 1 ج 2 ص 955 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ما يجب الغسل وما يندب له ص 24 س 31 .