إلى وقت الزوال ( 1 ) .
ويؤيده مساواة العيد للجمعة في أغلب الأحكام ، ومر امتداد وقت غسل
الجمعة إليه .
وأسند ابن أبي قرة في عمل رمضان عن مولانا الصادق - عليه السلام في -
كيفية صلاة العيد يوم الفطر : أن تغتسل من نهر فإن لم يكن نهر فل أنت
بنفسك استقاء ( 2 ) الماء بتخشع ، وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط
وتستر بجهدك ، فإذا هممت بذلك ، فقل : اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك
واتباع سنة نبيك ، ثم سم واغتسل ، فإذا فرغت من الغسل ، فقل : اللهم اجعله
كفارة لذنوبي وطهر ديني ، اللهم أذهب عني الدنس ( 3 ) .
{ و } منها : غسل { يوم عرفة } إجماعا ، كما عن الغنية ( 4 ) ، للمستفيضة ،
منها الصحيح : الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى
ويوم عرفة عند زوال الشمس ( 5 ) .
{ و } منها : غسل { ليلة النصف من رجب } كما عن جمل الشيخ
ومصباحه واقتصاده ( 6 ) والنزهة والجامع ( 7 ) والاصباح ( 8 ) . ووجهه في المعتبر
هامش
( 1 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 9 في صلاة العيدين ص 131 .
( 2 ) ما أثبتناه هنا مطابق نسخة م . وفي الاقبال " ول أنت بنفسك استيفاء الماء " وفي هامشه " فل " وفي
الوسائل " قصدت بنفسك استيفاء الماء " .
( 3 ) إقبال الأعمال : في آداب عيد الفطر في أعمال يوم العيد ص 279 س 26 .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 493 س 2 - 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 10 ج 2 ص 939 .
( 6 ) الجمل والعقود في ذكر الأغسال المسنونة ص 51 ، ومصباح المتهجد : في ذكر الأغسال المسنونة ص 11 ،
والاقتصاد : في ذكر الأغسال المسنونة ص 250 .
( 7 ) نزهة الناظر : في الأغسال المسنونة ص 15 ، والجامع للشرائع : كتاب الطهارة في ندب الغسل
ص 32 .
( 8 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأغسال المستحبة ج 1 ص 11 س 2 .