قابل ( 1 ) . وروى نحوه في أول يوم منه ( 2 ) .
وعنه : من أحب أن لا يكون به الحكة فليغتسل في أول ليلة من شهر
رمضان يكون سالما منها إلى شهر رمضان من قابل ( 3 ) .
وينبغي إيقاعه في هذه الليلة - كسائر الليالي المستحبة فيها الأغسال - في
أولها ، كما في الأخبار ( 4 ) ، وفي الخبر : عند غروب الشمس قبيله ثم يصلي
ويفطر ( 5 ) .
ويأتي أنه - صلى الله عليه وآله - كان يغتسل [ كل ] ليلة من العشر الأواخر بين
العشاءين .
{ و } منها : غسل { ليلة النصف منه } كما عن الشيخين ( 6 )
وغيرهما ( 7 ) . ولعله لما أسنده ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان عن مولانا
الصادق - عليه السلام - يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة
النصف منه ( 8 ) .
وفضل الشيخ في المصباح غسلها على سائر ليالي الأفراد ( 9 ) والشهيد على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4 ج 2 ص 953 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الأغسال المسنونة ح 7 ج 2 ص 953 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الأغسال المسنونة ح 5 ج 2 ص 953 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 و 3 ج 2 ص 952 ، وب 14 منه ح 2 ج 2
ص 952 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الأغسال المسنونة ح 2 ج 2 ص 952 .
( 6 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 5 في الأغسال المفترضات والمسنونات ص 51 ، والمبسوط : كتاب الطهارة
في ذكر الأغسال ج 1 ص 40 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج 1 ص 355 ، والسرائر : كتاب الطهارة في أحكام
الجنابة ج 1 ص 125 ، ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج 1 ص 177 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 ج 2 ص 952 .
( 9 ) مصباح المتهجد : في ذكر الأغسال المسنونة 11 ، ولا يخفى أنه لم يصرح بالتفضيل ، نعم قدمه على غسل ليالي الأفراد .