تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
قال : لا غسل عليه ، إنما يمس الثياب ( 1 ) . ونحوه غيره ( 2 ) .
وهو صريح الموثق : كل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل ( 3 ) . إلا أن في الصحيح : مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس ( 4 ) . وفي الحسن : لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله ( 5 ) . وأوضح منهما الصحيح : إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل ( 6 ) . وهذه الأخبار هي المفتى بها عندهم دون تلك ، وعليه والاجماع عن المنتهى ( 7 ) ، وحملها على الاستحباب غير بعيد . وخلاف المرتضى القائل بالاستحباب مطلقا ( 8 ) شاذ ، ومستنده بحسب السند والدلالة قاصر ، إذ ليس المستفاد منه إلا كونه سنة غير فريضة ، وهي أعم من الاستحباب ، فيحتمل الوجوب الثابت من جهة السنة النبوية في مقابل ما استفيد وجوبه من الآيات القرآنية الذي يطلق عليه الفريضة في الأخبار المعصومية ( 9 ) ، ويقوى هذا الاحتمال بتعداد الأغسال الواجبة بإجماع الأمة في الأغسال المسنونة فيه ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب غسل المس ح 14 ج 2 ص 930 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب غسل المس ح 3 ج 2 ص 927 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب غسل المس ح 3 ج 2 ص 932 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب غسل المس ح 1 ج 2 ص 931 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب غسل المس ح 2 ج 2 ص 932 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب غسل المس ح 5 ج 2 ص 928 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 128 س 1 . ( 8 ) كما في منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 127 س 22 . ( 9 ) من جملة هذه الروايات ما رواه في وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب التشهد ج 4 ص 995 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ص 936 .
رياض المسائل — صفحة 269 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي