تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
عن الغنية ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ، وعليه دلت الأخبار المتقدمة ، لكون الكافور طيبا قطعا ، مع التصريح بعدم التحنيط في بعضها . وربما احتمل في بعض العبارة اختصاص المنع بالحنوط ( 3 ) ولا وجه له .
{ التاسعة : لا } يجوز أن { يغسل } المسلم { الكافر ولا يكفنه ولا يدفنه بين المسلمين ( 4 ) } لكون الكل عبادة توقيفية ووظيفة شرعية موقوفة على الثبوت عن صاحب الشرع ولم يصل إلينا فيها رخصة ، ففعلها بدعة ، مع ما عليه من الاجماع - كما في الذكرى ( 5 ) والتهذيب ( 6 ) - عن الأمة ، وقوله سبحانه : " ومن يتولهم منكم فإنه منهم " ( 7 ) والموثق في التهذيب : عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه ( 8 ) . وفي المعتبر عن شرح الرسالة للمرتضى - رحمه الله - أنه روى فيه ، عن يحيى ابن عمار ، عن مولانا الصادق - عليه السلام - النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك وأن يكفنه ( 9 ) . ومنهم الخوارج والغلاة ، وفي الاحتجاج عن صالح بن كيسان : أن معاوية قال للحسين - عليه السلام - هل بلغك ما صنعت بحجر بن عدي شيعة أبيك وأصحابه ؟ قال - عليه السلام - وما صنعت بهم ؟ قال : قتلناهم وكفناهم وصلينا
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 501 س 26 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 432 س 31 . ( 3 ) وهو كاشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 1 ص 122 س 25 . ( 4 ) في المتن المطبوع " لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين " . ( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 70 س 4 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ج 1 ص 335 ذيل الحديث 149 . ( 7 ) المائدة : 51 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ح 150 ج 1 ص 335 . ( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 328 .
رياض المسائل — صفحة 266 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي