تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الغسل ( 1 ) . مضافا إلى قصوره سندا . ويستفاد منه - كالرضوي - عدم وجوب إعادة الغسل ، كما هو الأشهر الأظهر ، مضافا إلى الأصل بعد حصول الامتثال . خلافا للعماني ( 2 ) فأوجب الإعادة لكونه كغسل الجنابة ، فينتقض بالأحداث الخارجة . ولا يخفى ما فيه من المناقشة ، إلا أن يريد الإعادة بالحدوث في أثناء الغسل ، وله وجه لو قلنا به في الجنابة ، إلا أن الأصح العدم ، كما مرت إليه الإشارة ثمة ، [ وفيهما دلالة على لزوم غسل النجاسة كما هو ظاهر الفتاوى . وينبغي تقييده بما ] ( 3 ) إذا كان الخروج قبل التكفين ، أما بعده فلا يجب إجماعا ، لاستلزام الإعادة المشقة العظيمة ، وعليه في المنتهى الاجماع من أهل العلم كافة ( 4 ) .
{ السادس } في بيان وجوب { غسل من مس ميتا } . إعلم أنه { يجب الغسل بمس ( 5 ) الآدمي } إذا مات { بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل على } الأشهر { الأظهر } للصحاح المستفيضة وغيرها ، ففي الصحيح : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل ( 6 ) . ويستفاد من إطلاقه كغيره وجوبه بعد البرد مطلقا ولو غسل ، بل ربما أشعر بذلك بعضها ، كالصحيح : من غسل ميتا فليغتسل ، قال : وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل ، قلت : على من أدخله القبر ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 723 . ( 2 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 389 . ( 3 ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في نسخة " م " وفيه " كل ذا إذا كان الخروج الخ " ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 431 س 31 . ( 5 ) في المتن المطبوع " بمس الميت الآدمي " . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب غسل المس ح 3 ج 2 ص 928 .