تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
طيبا ( 1 ) . والصحيح : عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ فحدثني أن عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين - عليه السلام - وهو محرم ، ومع الحسين - عليه السلام - عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر ، فصنع به كما صنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا ، قال : وذلك في كتاب علي - عليه السلام - ( 2 ) ونحوه الموثق ، لكن فيه " وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه " ( 3 ) وهو أوضح دلالة . خلافا للمرتضى ( 4 ) والعماني ( 5 ) والجعفي ( 6 ) ، فأوجبوا كشف الرأس ، وزاد الأخير كشف الرجلين ، لدلالة النهي عن تطييبه على بقاء إحرامه . وفيه منع . وأضعف منه الخبر " من مات محرما بعثه الله ملبيا ( 7 ) وأما الخبر " لا تخمروا رأسه " ( 8 ) فلم يثبت عندنا ، مع عدم مكافأته لأخبارنا . نعم : ربما كان في الاكتفاء في الأخبار بالأمر بتغطية الوجه خاصة ( 9 ) إشعار به ، إلا أنه لا يعارض ما وقع من التصريح بعموم أحكام المحل له سوى التطيب ، مع أنه مفهوم ضعيف ، مع ما عرفت من النص الصريح بتخمير الرأس . { لكن لا يقربه ( 10 ) الكافور } بتغسيله بمائه أو بتحنيطه به ، إجماعا كما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب غسل الميت ح 4 ج 2 ص 697 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 696 ، والآخر : ب 13 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 697 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب غسل الميت ح 8 ج 2 ص 697 . ( 4 ) ( 5 ) كما في المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 326 . ( 6 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 41 س 2 - 4 . ( 7 ) الكافي : كتاب الحج باب فضل الحج والعمرة وثوابهما ح 18 ج 4 ص 256 . ( 8 ) صحيح البخاري : في الجنائز ب 19 و 18 في الكفن والحنوط ج 2 ص 96 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 696 . ( 10 ) في نسخة ق وش " لا يقرب " وكذا في المتن المطبوع .