تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وآخر : عن الرجل يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله ؟ قال : تغسله عمته وخالته في قميصه ، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها مسلمان ؟ قال : يغسلانها ولا تقربها النصرانية كما كانت المسلمة تغسلها ، غير أنه عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع ( 1 ) . وآخر : عن رجل مات وليس عنده إلا النساء ؟ قال تغسله امرأة ذات محرم ، وتصب النساء عليه الماء ، ولا يخلع ثوبه - وقال نحوه في المرأة - وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق الثياب ( 2 ) ونحوها خبران آخران ( 3 ) . وعليها يحمل المطلق من الأخبار ، كالصحيح : عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ؟ قال : تغسله امرأته أو ذو قرابته إن كانت وتصب النساء عليه الماء ( 4 ) . وربما جمع بينهما بحمل الأولة على الاستحباب ، لاستصحاب حلية النظر واللمس المجمع عليهما ، والنص الصحيح : عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها ؟ قال : نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة ( 5 ) . والخبر : إذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرونه ويصببن عليه الماء جميعا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه ( 6 ) . ولا يخلو عن القوة لولا الشهرة العظيمة ، كما عن ظاهر الكافي ( 7 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب غسل الميت ح 5 ج 2 ص 706 ، وفيه اختلاف يسير . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب غسل الميت ح 9 ج 2 ص 707 ، وفيه اختلاف يسير . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 707 ، والآخر : ب 24 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 715 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 705 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 705 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب غسل الميت ح 8 ج 2 ص 707 ، وفيه اختلاف يسير . ( 7 ) الكافي في الفقه : في أحكام الجنائز من فروض الكفاية ص 236 .