وآخر : عن الرجل يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال
نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله ؟ قال : تغسله عمته
وخالته في قميصه ، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها
نساء نصارى وعمها وخالها مسلمان ؟ قال : يغسلانها ولا تقربها النصرانية كما
كانت المسلمة تغسلها ، غير أنه عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع ( 1 ) .
وآخر : عن رجل مات وليس عنده إلا النساء ؟ قال تغسله امرأة ذات
محرم ، وتصب النساء عليه الماء ، ولا يخلع ثوبه - وقال نحوه في المرأة - وإن كان
معها ذو محرم لها غسلها من فوق الثياب ( 2 ) ونحوها خبران آخران ( 3 ) .
وعليها يحمل المطلق من الأخبار ، كالصحيح : عن الرجل يموت وليس عنده
من يغسله إلا النساء ؟ قال : تغسله امرأته أو ذو قرابته إن كانت وتصب النساء
عليه الماء ( 4 ) .
وربما جمع بينهما بحمل الأولة على الاستحباب ، لاستصحاب حلية النظر
واللمس المجمع عليهما ، والنص الصحيح : عن الرجل يخرج في السفر ومعه
امرأته يغسلها ؟ قال : نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة ( 5 ) .
والخبر : إذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرونه ويصببن عليه الماء جميعا
ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه ( 6 ) .
ولا يخلو عن القوة لولا الشهرة العظيمة ، كما عن ظاهر الكافي ( 7 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب غسل الميت ح 5 ج 2 ص 706 ، وفيه اختلاف يسير .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب غسل الميت ح 9 ج 2 ص 707 ، وفيه اختلاف يسير .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 707 ، والآخر : ب 24 من أبواب غسل
الميت ح 7 ج 2 ص 715 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 705 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 705 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب غسل الميت ح 8 ج 2 ص 707 ، وفيه اختلاف يسير .
( 7 ) الكافي في الفقه : في أحكام الجنائز من فروض الكفاية ص 236 .