تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال : إلى ثلاث سنين ( 1 ) . وبه يقيد إطلاق الموثق : عن الصبي تغسله امرأة ؟ قال : إنما تغسل الصبيان النساء ( 2 ) .
خلافا للشيخ وغيره ، فاشترط فقد المماثل ( 3 ) . وهو أحوط وللمفيد وسلار ، فجوزا للمرأة تغسيل ابن الخمس مجردا ( 4 ) . وللصدوق ، فجوز للرجل تغسيل ابنة الخمس مجردة ( 5 ) . ولا دليل على الأول ، والخبر في الثاني مع ضعفه بالارسال مضطرب المتن ، لأنه مروي في التهذيب هكذا إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست سنين دفنت " ( 6 ) وفي الفقيه والذكرى بدل الأقل " أكثر " مع التصريح بالتغسيل في الأقل ( 7 ) وفيه الدلالة عليه دون الأول . وفي تعيينه نظر . ومال إلى القول بالخمس مطلقا بعض المتأخرين ( 8 ) لا لما ذكر ، بل للأصل والعمومات . وفيه نظر ، لعدم إثبات العبادة التوقيفية بالأول ، وتوقف الاثبات بالثاني على وجوده ، وفيه تأمل ، والاجماع في محل النزاع ممنوع . وللمعتبر ، فخص الجواز بتغسيل المرأة الصبي دون العكس ، فارقا بينهما بإذن الشرع في اطلاق النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية ، وليس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 712 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 712 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176 ، والسرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 168 . ( 4 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 87 ، والمراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 50 . ( 5 ) المقنع : ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في صفة غسل الميت ص 6 س 14 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ح 167 ج 1 ص 341 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ج 1 ص 155 ذيل الحديث 429 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 49 س 19 . ( 8 ) وهو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص 77 س 38 .