الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال : إلى ثلاث سنين ( 1 ) .
وبه يقيد إطلاق الموثق : عن الصبي تغسله امرأة ؟ قال : إنما تغسل
الصبيان النساء ( 2 ) .
خلافا للشيخ وغيره ، فاشترط فقد المماثل ( 3 ) . وهو أحوط وللمفيد وسلار ،
فجوزا للمرأة تغسيل ابن الخمس مجردا ( 4 ) . وللصدوق ، فجوز للرجل تغسيل ابنة
الخمس مجردة ( 5 ) . ولا دليل على الأول ، والخبر في الثاني مع ضعفه بالارسال
مضطرب المتن ، لأنه مروي في التهذيب هكذا إذا كانت بنت أقل من خمس
سنين أو ست سنين دفنت " ( 6 ) وفي الفقيه والذكرى بدل الأقل " أكثر " مع
التصريح بالتغسيل في الأقل ( 7 ) وفيه الدلالة عليه دون الأول . وفي تعيينه نظر .
ومال إلى القول بالخمس مطلقا بعض المتأخرين ( 8 ) لا لما ذكر ، بل للأصل
والعمومات . وفيه نظر ، لعدم إثبات العبادة التوقيفية بالأول ، وتوقف الاثبات
بالثاني على وجوده ، وفيه تأمل ، والاجماع في محل النزاع ممنوع .
وللمعتبر ، فخص الجواز بتغسيل المرأة الصبي دون العكس ، فارقا بينهما
بإذن الشرع في اطلاق النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية ، وليس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 712 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 712 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176 ، والسرائر : كتاب الطهارة باب غسل
الأموات و . . . ج 1 ص 168 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 87 ، والمراسم : كتاب الطهارة في
تغسيل الميت وأحكامه ص 50 .
( 5 ) المقنع : ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في صفة غسل الميت ص 6 س 14 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ح 167 ج 1 ص 341 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ج 1 ص 155 ذيل الحديث 429 ، وذكرى الشيعة : كتاب
الصلاة في أحكام الميت ص 49 س 19 .
( 8 ) وهو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص 77 س 38 .