تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
كذلك الصبية ، قال : والأصل حرمة النظر ( 1 ) . وفيه نظر بناء على عدم ثبوته بالاطلاق ، مضافا إلى ما يستفاد من النص الصحيح من جواز النظر إلى الصبية إلى عدم البلوغ ( 2 ) وحكي عليه عدم الخلاف ( 3 ) ، وفي المعتبرة : جواز تقبيلها إلى الست ( 4 ) كما في كثير منها ، أو الخمس كما في بعضها ( 5 ) . نعم : يؤيده الموثق المتقدم حيث سئل في ذيله عن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها ؟ قال : " يغسلها رجل أولى الناس بها ( 6 ) لكن ليس نصا في إطلاق المنع حتى فيما إذا لم يوجد رجل أولى بها . نعم : ظاهر في المنع إذا وجد ، إلا أنه لا يقاوم الاجماع المحكي في نهاية الإحكام المصرح بالجواز هنا . ولكنه أحوط .
{ ويغسل الرجل محارمه } المحرمات عليه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة بلا خلاف في الجملة ، للنصوص المستفيضة ( 7 ) ، وعلى الاجماع عن التذكرة ( 8 ) . ويشترط في المشهور كونه { من وراء الثياب } للأمر به في المعتبرة المستفيضة ، منها الموثق : عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله ، فقال : تغسله امرأته أو ذات محرم ، وتصب عليه النساء الماء من فوق الثياب ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 324 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 126 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ج 14 ص 168 ، ولعل نظره إلى الملازمة بين جواز النظر وعدم وجوب الستر . ( 3 ) والحاكي هو صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين وكذا المرأة ج 3 ص 397 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 127 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 2 و 4 و 5 و 6 و 7 ج 14 ص 170 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 127 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 3 ج 14 ص 170 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 713 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 705 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الغاسل ج 1 ص 39 س 33 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب غسل الميت ح 4 ج 2 ص 706 .
رياض المسائل — صفحة 261 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي