لها ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه الاجماع عن المعتبر ( 1 ) وبه صرح جماعة ،
للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : في الرجل يموت في
السفر في أرض ليس معه إلا النساء ؟ قال : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع
الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل ( 2 ) .
خلافا للمفيد فأوجب التغسيل من وراء الثياب ( 3 ) . ونحوه عن ابن زهرة
مع اشتراطه تغميض العينين ( 4 ) ، لأخبار ( 5 ) هي مع ضعفها شاذة ولما قدمناه غير
مكافئة من وجوه عديدة .
ومقتضاه سقوط التيمم ، لعدم الأمر به فيها مع ورودها في مقام البيان .
وعن الشيخ التصريح بالسقوط في جملة من كتبه ( 6 ) وعلل باتحاد المانع فيه وفي
التغسيل وإن قل في طرفه . وما دل على الأمر به من الأخبار ( 7 ) ضعيف
لا يعول عليه .
{ ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة } اختيارا أو اضطرارا
{ وكذا المرأة } تغسل صبيا له ثلاث سنين مطلقا على الأشهر بين الأصحاب ،
بل عليه الاجماع في الأول عن نهاية الإحكام ( 8 ) . وفي الثاني عنه وعن التذكرة
والمنتهى ( 9 ) . وهو الحجة فيهما ، كالخبر المنجبر بالشهرة في الأخير :
عن
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 323 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 715 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 87 .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 501 س 22 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب غسل الميت ح 9 ج 2 ص 707 ، وب 24 من أبواب غسل الميت ح 2
و 11 ج 2 ص 714 و 716 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 485 ج 1 ص 698 ، والمبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1
ص 175 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 705 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الغاسل ج 2 ص 231 .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الغاسل ج 2 ص 231 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الغاسل
ج 1 ص 40 س 27 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 436 س 25 .