ونهاية الإحكام ( 1 ) وفي ظاهر الشرائع ( 2 ) وعن التحرير ( 3 ) اللف في خرقة ، حملا
للتكفين عليه . وهو مشكل ، فالتكفين أولى .
وعن ظاهر الارشاد ( 4 ) والتلخيص ( 5 ) وأكثر الكتب المذكورة وجوب
التحنيط . ولعله للرضوي المتقدم ، أو عموم أدلة تحنيط الأموات . وعن الذكرى
التردد في الجميع ( 6 ) لما دل من الأخبار على عدم حلول الحياة إلا بمضي
الخمسة أشهر ( 7 ) . وهو مع قصور سنده غير مكافئ لما تقدم من وجوه .
{ ولو كان لدونها } لم يجب تغسيله ، وعن المعتبر أنه مذهب العلماء خلا
ابن سيرين ( 8 ) ، وفي صريح الرضوي كمفهوم الخبرين دلالة عليه ، نعم { لف
في خرقة ودفن } ومستند اللف غير واضح ، بل في الرضوي المتقدم وغيره
الاقتصار على الدفن بدمه . الظاهر في عدم اللف ، ولذا خلا عنه كلام الشيخ
وغيره . ولكنه منقول عن المفيد ( 9 ) وسلار ( 10 ) والقاضي ( 11 ) والكيدري ( 12 ) وهو
أحوط .
{ السابعة : } يشترط في الغاسل المماثلة أو المحرمية ، ف { لا يغسل الرجل
إلا الرجل } أو ذات محرم له { وكذا المرأة } لا يغسلها إلا المرأة أو ذو محرم
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الغسل ج 2 ص 234 .
( 2 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 38 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الأموات ج 1 ص 17 س 30 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 231 - 232 .
( 5 ) تلخيص المرام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص 5 ( مخطوط ) .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 40 س 23 - 28 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب ديات الأعضاء ح 6 ج 19 ص 239 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 320 .
( 9 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 83 .
( 10 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 46 .
( 11 ) المهذب : كتاب الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس و . . . ج 1 ص 56 .
( 12 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في وجوب غسل الميت ج 1 ص 109 س 7 .