والموثق : عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟
قال : نعم كل ذلك يجب إذا استوى ( 1 ) .
وضعف الأول منجبر والثاني في نفسه معتبر ، ودلالته واضحة بملاحظة
المعتبرة المستفيضة الدالة على حصول الاستواء بالشهور الأربعة ، ففي
الصحيحين : إذا وقعت النطفة في الرحم استقرت فيها أربعين يوما وتكون علقة
أربعين يوما وتكون مضغة أربعين يوما ، ثم يبعث الله - تعالى - ملكين خلاقين ،
فيقول لهما اخلقا كما أراد الله تعالى ، ذكرا أو أنثى ، الحديث ( 2 ) .
ونحوهما من المعتبرة المروية في النكاح في باب بدء خلق الانسان ( 3 ) .
وصرح بالأمرين جميعا الرضوي : إذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل
وحنط وكفن ودفن ، وإن لم يكن تاما فلا يغسل ويدفن بدمه ، وحد تمامه إذا
أتى عليه أربعة أشهر ( 4 ) .
ويستفاد منه كالموثق السابق وجوب التكفين والدفن ، كما عن المبسوط ( 5 )
والمقنعة ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والمراسم ( 8 ) والجامع ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والتبصرة ( 11 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 695 .
( 2 ) الكافي : كتاب العقيقة باب بدء خلق الانسان و . . . ح 7 ج 6 ص 16 ، والآخر : كتاب العقيقة باب
بدء خلق الانسان و . . . ح 3 ج 6 ص 13 .
( 3 ) الكافي : كتاب العقيقة باب بدء خلق الانسان و . . . ج 6 ص 12 .
( 4 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 175 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 180 .
( 6 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 83 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 254 .
( 8 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 46 .
( 9 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص 49 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 442 س 29 .
( 11 ) تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 15 .