الأصل مع عدم جريان ما ذكرناه من الأدلة فيه . خلافا لجماعة ، فعمموه
فيهما . وهو أحوط .
وفي إلحاق العظم المجرد به قولان : أحوطهما ذلك ، وإن كان في تعينه نظر .
ثم ظاهر المتن كالمحكي عن المقنعة ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والسرائر ( 4 )
والجامع ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والارشاد ( 8 ) والتلخيص ( 9 ) والتبصرة ( 10 )
التكفين ، ولعله للقاعدة ، فيعتبر القطع الثلاث على المختار وإن لم تكن بتلك
الخصوصيات .
وربما احتمل اختصاص وجوبها بما تناله الثلاث عند الاتصال بالكل ، فإن
كان مما تناله اثنان منها لف فيهما ، وإن كان مما لا تناله إلا واحدة لف
فيها ( 11 ) . وفي الشرائع ( 12 ) وعن التحرير والتذكرة ونهاية الإحكام ( 13 ) اللف في
خرقة ، فكأنهما حملا التكفين عليه . ولكن ينافيه التعبير بالتكفين هنا وباللف
في الخرقة فيما يأتي .
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 85 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 182 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 253 .
( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 167 .
( 5 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص 49 .
( 6 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 46 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 434 س 30 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 232 .
( 9 ) تلخيص المرام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 7 ( مخطوط ) .
( 10 ) تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 15 .
( 11 ) الظاهر أنه صاحب كشف اللثام : كتاب الطهارة في وجوب غسل الميت ج 1 ص 109 س 30 .
( 12 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 38 .
( 13 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 17 س 30 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب
الطهارة في الغسل ج 1 ص 41 س 3 ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الغسل ج 2 ص 235 .