- عليه السلام - إذ سئل أيشق بطنها ويخرج الولد ؟ فقال : نعم و { يخاط
بطنها } ( 1 ) ورواه الشيخ في التهذيب عنه عن ابن أذينة مقطوعا ( 2 ) ، وهو وإن
ضعف ، إلا أن الأول مسند إلى الإمام وإرساله غير ضار ، لاجماع العصابة في
الراوي على تصحيح ما يصح عنه ، وغير ذلك ، مضافا إلى أن الظاهر كون
" البعض " هو ابن أذينة الثقة ، بقرينة رواية الشيخ ، فتأمل .
فلا وجه للتأمل في الوجوب ، وبه أفتى المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والسرائر ( 5 )
والمبسوط ( 6 ) والمهذب ( 7 ) والجامع ( 8 ) والشرائع ( 9 ) . وليس في عدم التعرض له
في باقي الأخبار دلالة على عدمه ، إذ محط النظر فيها ليس إلا جواز الاخراج
وعدمه ، وفيه مع ذلك الصيانة عن هتك حرمتها والمثلة بها وتسهيل لتغسيلها .
{ السادسة : إذا وجد بعض الميت وفيه } صدر كما عن السرائر ( 10 ) ، أو
{ الصدر } وحده أيضا كما عن الكتب الآتية { فهو كما لو وجده كله }
فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ، كما في الشرائع ( 11 ) وعن صريح
النهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) والمراسم ( 14 ) والسرائر ( 15 ) وظاهر المقنعة ( 16 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 673 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ح 175 ج 1 ص 344 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 87 و 85 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 255 و 253 .
( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 169 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 180 .
( 7 ) المهذب : كتاب الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس و . . . ج 1 ص 55 .
( 8 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص 49 .
( 9 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 44 .
( 10 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 167 .
( 11 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 37 .
( 12 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 255 و 253 .
( 13 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 182 .
( 14 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 46 .
( 15 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 167 .
( 16 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 87 و 85 .