والخلاف ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) ، لذكرهم الصلاة عليه المستلزمة
للأحكام الباقية ، للأولوية المستفادة من ثبوتها فيما عدا الصدر مما وجد فيه
العظم بالاجماع ، كما عن الخلاف ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) . ومن هنا يظهر دلالة المعتبرة
الناصة على وجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب كما في الصحيح ( 6 ) ،
أو مطلق العضو الذي فيها القلب كما في الخبرين ( 7 ) ، أو الصدر واليدين كما في
الخبر ( 8 ) ، على ما ذكره المصنف ( 9 ) ، وغيره ( 10 ) .
وضعف هذه الأخبار مجبور بأن الحكم مشهور معتضد بما في المعتبرة : من
عدم سقوط الميسور بالمعسور ، وإطلاق الحسن : إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم
بلا عظم لم يصل عليه ، فإن وجد عظم بلا لحم صلي عليه ( 11 )
وعن الإسكافي ايجابه الصلاة على العضو التام بعظامه والتغسيل خاصة في
غيره ( 12 ) للخبرين : في أحدهما إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام
صلي عليه ودفن ، فإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن " ( 13 ) وفي الثاني
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 527 ج 1 ص 715 - 716 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 63 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 316 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 527 ج 1 ص 716 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 434 س 29 .
( 6 ) الكافي : كتاب الجنائز باب أكيل السبع والطير و . . . ح 1 ج 3 ص 212 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 12 ج 2 ص 817 ، والآخر : ب 38 من أبواب صلاة
الجنازة ح 3 ج 2 ص 815 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 ج 2 ص 815 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 317 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ح 484 ج 1 ص 167 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 8 ج 2 ص 816 .
( 12 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 405 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 9 ج 2 ص 816 .