عن الولد ( 1 ) .
وإطلاقه كغيره ينزل على الغالب : من عدم إمكان إخراجه بدون شق ،
وإلا فلو علم إمكان ذلك تعين ، كما عن الذكرى ( 2 ) . وإطلاقها يقتضي عدم
الفرق في الشق بين أن يكون من الأيمن أو الأيسر ، ولكن عن المقنعة ( 3 )
والنهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والجامع ( 8 ) والتحرير ( 9 )
والمنتهى ( 10 ) والتلخيص ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) والشرائع ( 13 ) تعين الأيسر كما
هنا ، ولعله للرضوي " إذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرك في بطنها شق
من الجانب الأيسر وأخرج الولد " ( 14 ) وبهذه العبارة عبر - قدس سره - في
الفقيه ( 15 ) .
وليس في هذه النصوص الأمر بخياطة المحل { و } لكن { في رواية }
صحيحة أو حسنة إلى ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن مولانا الصادق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب الاحتضار ح 6 ج 2 ص 674 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 43 س 5 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 87 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 255 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 180 .
( 6 ) المهذب : كتاب الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس و . . . ج 1 ص 55 .
( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 169 .
( 8 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص 49 .
( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 20 س 17 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 435 س 6 .
( 11 ) تلخيص المرام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 7 . ( مخطوط ) .
( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج 2 ص 281 .
( 13 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 44 .
( 14 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 174 .
( 15 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ج 1 ص 160 ذيل الحديث 446 .