تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
عن الولد ( 1 ) . وإطلاقه كغيره ينزل على الغالب : من عدم إمكان إخراجه بدون شق ، وإلا فلو علم إمكان ذلك تعين ، كما عن الذكرى ( 2 ) . وإطلاقها يقتضي عدم الفرق في الشق بين أن يكون من الأيمن أو الأيسر ، ولكن عن المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والجامع ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والتلخيص ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) والشرائع ( 13 ) تعين الأيسر كما هنا ، ولعله للرضوي " إذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرك في بطنها شق من الجانب الأيسر وأخرج الولد " ( 14 ) وبهذه العبارة عبر - قدس سره - في الفقيه ( 15 ) . وليس في هذه النصوص الأمر بخياطة المحل { و } لكن { في رواية } صحيحة أو حسنة إلى ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن مولانا الصادق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب الاحتضار ح 6 ج 2 ص 674 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 43 س 5 . ( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 87 . ( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 255 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 180 . ( 6 ) المهذب : كتاب الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس و . . . ج 1 ص 55 . ( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 169 . ( 8 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص 49 . ( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 20 س 17 . ( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 435 س 6 . ( 11 ) تلخيص المرام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 7 . ( مخطوط ) . ( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج 2 ص 281 . ( 13 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 44 . ( 14 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 174 . ( 15 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ج 1 ص 160 ذيل الحديث 446 .