تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ترك " ( 1 ) فلا دلالة فيه ، لاحتمال عود الضمير إلى الأخير ، مضافا إلى ضعف سنده ومخالفته لعموم الصحاح وغيرها الدالة على الأمر بدفنه بثيابه ، ولا ريب في شمولها الكثير مما فيه ، ولذا اقتصر الأكثر على دفنها خاصة ونزع ما عداها ، ومنها السراويل { والفرو } على إشكال فيه ، وإن كان الظاهر عدم إطلاق الثوب عليه عرفا ، فنزعه لازم ظاهرا . وهنا أقوال أخر ضعيفة المستند والمأخذ . والمحصل من الأدلة ما ذكرناه وفاقا للأكثر .
{ الخامسة : إذا مات ولد الحامل } في بطنها ، فإن أمكن التوصل إلى اسقاطه صحيحا بعلاج فعل ، وإلا { قطع وأخرج } بالأرفق فالأرفق إجماعا ، كما عن الخلاف ( 2 ) . ويتولى ذلك النساء ، فإن تعذر فالرجال المحارم ، فإن تعذر جاز أن يتولاه غيرهم ، للضرورة ، والخبر : في المرأة في بطنها الولد فيتخوف عليها ؟ قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء ( 3 ) . والرضوي : إن مات الولد في جوفها ولم يخرج أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه ( 4 ) . وقصور الأسانيد منجبر بالعمل . { ولو ماتت هي دونه شق جوفها } وجوبا { من الجانب الأيسر وأخرج } مطلقا ولو كان ممن لا يعيش عادة ، توصلا إلى بقاء الحي . ولا يعرف فيه خلاف ، كما عن الخلاف ( 5 ) والنصوص به مستفيضة ، ففي الصحيح : عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك ؟ قال : يشق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب غسل الميت ح 10 ج 2 ص 701 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 557 ج 1 ص 729 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب الاحتضار ح 3 ج 2 ص 673 . ( 4 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 174 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 557 ج 1 ص 729 .
رياض المسائل — صفحة 250 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي