ترك " ( 1 ) فلا دلالة فيه ، لاحتمال عود الضمير إلى الأخير ، مضافا إلى ضعف
سنده ومخالفته لعموم الصحاح وغيرها الدالة على الأمر بدفنه بثيابه ، ولا ريب
في شمولها الكثير مما فيه ، ولذا اقتصر الأكثر على دفنها خاصة ونزع ما عداها ، ومنها
السراويل { والفرو } على إشكال فيه ، وإن كان الظاهر عدم إطلاق الثوب
عليه عرفا ، فنزعه لازم ظاهرا . وهنا أقوال أخر ضعيفة المستند والمأخذ . والمحصل
من الأدلة ما ذكرناه وفاقا للأكثر .
{ الخامسة : إذا مات ولد الحامل } في بطنها ، فإن أمكن التوصل إلى
اسقاطه صحيحا بعلاج فعل ، وإلا { قطع وأخرج } بالأرفق فالأرفق إجماعا ،
كما عن الخلاف ( 2 ) . ويتولى ذلك النساء ، فإن تعذر فالرجال المحارم ، فإن تعذر
جاز أن يتولاه غيرهم ، للضرورة ، والخبر : في المرأة في بطنها الولد فيتخوف
عليها ؟ قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به
النساء ( 3 ) .
والرضوي : إن مات الولد في جوفها ولم يخرج أدخل إنسان يده في فرجها
وقطع الولد بيده وأخرجه ( 4 ) .
وقصور الأسانيد منجبر بالعمل .
{ ولو ماتت هي دونه شق جوفها } وجوبا { من الجانب الأيسر
وأخرج } مطلقا ولو كان ممن لا يعيش عادة ، توصلا إلى بقاء الحي .
ولا يعرف فيه خلاف ، كما عن الخلاف ( 5 ) والنصوص به مستفيضة ، ففي
الصحيح : عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك ؟ قال : يشق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب غسل الميت ح 10 ج 2 ص 701 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 557 ج 1 ص 729 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب الاحتضار ح 3 ج 2 ص 673 .
( 4 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 174 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 557 ج 1 ص 729 .