تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
وظاهر شيخنا المفيد في المقنعة ( 1 ) . خلافا لاطلاق عبارة المصنف وجماعة ، وعلل في المنتهى بما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال يوم أحد : من ينظر ما فعل سعد بن الربيع ؟ فقال رجل : أنا أنظر لك يا رسول الله ، فنظر فوجده جريحا به رمق ، فقال له : إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات ، فقال : أنا في الأموات ، فأبلغ رسول الله عني السلام ، قال : ثم لم أبرح أن مات . ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وآله - بتغسيل أحد منهم ( 2 ) . وهو ضعيف ، لعدم مقاومته الأصل والصحاح وغيرها . { وينزع عنه الخفان } مطلقا كما عن المقنعة ( 3 ) والغنية ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والنهاية ( 9 ) لخروجهما عن الثياب عرفا فيتعلق بدفنهما النهي عن تضييع المال المحترم جزما . وعن المراسم ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والسرائر ( 12 ) تخصيص ذلك بعدم إصابتهما الدم ، وإلا فيدفن ، لعموم الأخبار بدفنه بدمائه . وفيه : أن المعنى النهي عن التغسيل ، فإن من المعلوم : أن العموم غير مراد ، لنزع السلاح عنه . وأما الخبر " ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل ، إلا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 84 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 433 س 30 . ( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 84 . ( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 501 س 19 . ( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 43 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 313 . ( 7 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 181 . ( 8 ) المهذب : كتاب الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس و . . . ج 1 ص 55 . ( 9 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 253 . ( 10 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 45 . ( 11 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 63 . ( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 166 .