تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
لم يغتسل ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه ( إلى أن قال ) وإن كان قتل في معصية الله غسل كما يغسل الميت وضم رأسه إلى عنقه ، الحديث ( 1 ) . ولكن في مقاومته للأصل المعتضد بالشهرة إشكال . والأحوط عند الفقير عدم إجراء أحكام الشهيد عليه وإن كان الاجراء لا يخلو عن قوة . وكيف كان : لا يجري عليه الأحكام ، إلا { إذا مات في المعركة } ولم يدركه المسلمون وبه رمق ، فحينئذ { لا يغسل ولا يكفن } إلا إذا جرد فيكفن حينئذ ، ذكره جماعة ( 2 ) وأشعر به بعض المعتبرة ( 3 ) { بل يصلى عليه ويدفن بثيابه } وجوبا إجماعا ، حكاه جماعة ، وعن المعتبر : أنه إجماع أهل العلم كافة خلا شذوذ من العامة ( 4 ) ، والنصوص به مستفيضة ، كالصحيح أو الحسن : يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل ، إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد ، فإنه يغسل ويكفن ويحنط ، إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكن صلى عليه ( 5 ) . وبمعناه غيره من الصحاح وغيرها ( 6 ) . وظاهرها الاكتفاء في وجوب التغسيل بإدراك المسلمين له حيا وإن لم ينقض الحرب ولا نقل من المعركة بل مات فيها ، وفاقا للمهذب ( 7 ) والذكرى ( 8 )
هامش
( 1 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 174 . ( 2 ) نص عليه في قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في الغسل ج 1 ص 17 س 20 ، وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 366 ، وكشف اللثام : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات ج 1 ص 112 س 13 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 700 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 309 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب غسل الميت ح 9 ج 2 ص 700 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب غسل الميت ح 5 و 8 و 11 ج 2 ص 699 و 700 و 701 . ( 7 ) المهذب : كتاب الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس و . . . ج 1 ص 55 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 41 س 9 .
رياض المسائل — صفحة 248 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي