والسرائر ( 1 ) والمهذب ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والجامع ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) ، أو في كل جهاد حق كما عن
المعتبر ( 6 ) والغنية ( 7 ) والإشارة ( 8 ) وظاهر الكافي ( 9 ) ومحتمل نهاية الإحكام ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) ورجحه في الذكرى ( 12 ) وجماعة ، لاطلاق
" الشهيد " في المعتبرة ( 13 ) والحسن " الذي يقتل في سبيل الله يدفن
بثيابه ولا يغسل " ( 14 ) والخبر : اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل
شئ إلا ما قتل بين الصفين ( 15 ) .
والخروج عن مقتضى الأصل القطعي من وجوب تغسيل كل مسلم بمثل
هذا الاطلاق مشكل ، سيما مع مخالفته الشهرة العظيمة ، لانصرافه إلى ما هو
المتبادر منه وهو الذي قتل بين يدي الإمام أو نائبه الخاص .
نعم : ربما أشعر بعض المعتبرة بالعموم وإناطة حكم الشهيد بالطاعة
وارتفاعه عنه بالمعصية ، كالرضوي : وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 166 .
( 2 ) المهذب : كتاب الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس و . . . ج 1 ص 54 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 63 .
( 4 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص 49 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 433 س 24 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 311 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 501 س 18 .
( 8 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في غسل الميت وسننه ص 118 س 17 .
( 9 ) الكافي في الفقه : في أحكام الجنائز من فروض الكفاية ص 237 .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 2 ص 236 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 41 س 14 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 41 س 15 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب غسل الميت ح 8 ج 2 ص 700 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب غسل الميت ح 9 ج 2 ص 700 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 698 .