تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
والسرائر ( 1 ) والمهذب ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والجامع ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) ، أو في كل جهاد حق كما عن المعتبر ( 6 ) والغنية ( 7 ) والإشارة ( 8 ) وظاهر الكافي ( 9 ) ومحتمل نهاية الإحكام ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) ورجحه في الذكرى ( 12 ) وجماعة ، لاطلاق " الشهيد " في المعتبرة ( 13 ) والحسن " الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل " ( 14 ) والخبر : اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين ( 15 ) . والخروج عن مقتضى الأصل القطعي من وجوب تغسيل كل مسلم بمثل هذا الاطلاق مشكل ، سيما مع مخالفته الشهرة العظيمة ، لانصرافه إلى ما هو المتبادر منه وهو الذي قتل بين يدي الإمام أو نائبه الخاص . نعم : ربما أشعر بعض المعتبرة بالعموم وإناطة حكم الشهيد بالطاعة وارتفاعه عنه بالمعصية ، كالرضوي : وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 166 . ( 2 ) المهذب : كتاب الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس و . . . ج 1 ص 54 . ( 3 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 63 . ( 4 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص 49 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 433 س 24 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 311 . ( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 501 س 18 . ( 8 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في غسل الميت وسننه ص 118 س 17 . ( 9 ) الكافي في الفقه : في أحكام الجنائز من فروض الكفاية ص 237 . ( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 2 ص 236 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 41 س 14 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 41 س 15 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب غسل الميت ح 8 ج 2 ص 700 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب غسل الميت ح 9 ج 2 ص 700 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 698 .