والسرائر ( 1 ) والاصباح ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والبيان ( 4 ) . ولا دليل عليه سوى استلزام
النبش المحرم ، وغير المدعى .
فإذا الجواز أقوى وفاقا لظاهر النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والمصباح ( 7 )
ومختصره لذكرهم ورود الرخصة به مع عدم ردهم له الظاهر في قبوله ،
تمسكا بالأصل السالم عن المعارض ، مؤيدا بما روي من نقل نوح آدم ( 8 )
وموسى يوسف - عليهم السلام - ( 9 ) وإن لم يكن فيهما حجة ، لاحتمال
الاختصاص وإمكان البلى ، فتأمل مع أن المنقول : أن آدم كان في تابوت
فأخرج التابوت ، ويوسف في صندوق مرمر .
ولا ريب أن الأحوط الترك .
{ الرابعة : الشهيد } وهو المسلم ومن بحكمه الميت بمعركة قتال أمر به
النبي - صلى الله عليه وآله - أو الإمام - عليه السلام - كما عن المقنعة ( 10 )
والمراسم ( 11 ) والشرائع ( 12 ) ، أو نائبهما كما عن المبسوط ( 13 ) والنهاية ( 14 )
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 170 .
( 2 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 140 س 10 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية وضع الميت في اللحد ص 65 س 14 .
( 4 ) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص 32 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 257 و 253 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 187 .
( 7 ) مصباح المتهجد : في ذكر غسل الأموات ص 22 .
( 8 ) مستدرك الوسائل : ب 13 من أبواب الدفن ح 5 ج 2 ص 309
( 9 ) وسايل الشيعة : ب 13 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 834 .
( 10 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 84 .
( 11 ) المراسم : كتا ب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 45 .
( 12 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 37 .
( 13 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 181 .
( 14 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 257 و 253 .