الذكرى ( 1 ) .
{ الثالثة : لا يجوز نبش القبر } إجماعا من المسلمين ، كما عن المعتبر ( 2 )
والمنتهى ( 3 ) والذكرى ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) وصرح به جماعة ،
لأنه مثلة بالميت وهتك لحرمته . ولا نص هنا يدل عليه ، فالحجة هو الاجماعات
المنقولة التي هي في قوة الصحاح المستفيضة المعتضدة بعمل الأمة ، فلا وجه
للتأمل في المسألة .
وليس في أخبار قطع يد النباش ( 7 ) دلالة عليه ، لظهورها في كون الوجه في
القطع السرقة ، لا نبش القبر وهتك الحرمة .
وقد استثني من التحريم مواضع ليس المقام محل ذكرها .
{ ولا } يجوز { نقل الموتى بعد دفنهم } إلى غير المشاهد المشرفة إجماعا ،
وكذا إليها على الأشهر ، كما في القواعد ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والتلخيص ( 10 )
والتذكرة ( 11 ) والمختلف ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) والغرية ( 14 )
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 50 س 24 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 308 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 465 س 12 - 10 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نبش القبور ص 76 س 16 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 280 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 56 س 4 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 510 .
( 8 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 21 س 18 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 464 س 4 .
( 10 ) تلخيص المرام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 7 ( مخطوط ) .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 56 س 3 .
( 12 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج 2 ص 324 .
( 13 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 283 .
( 14 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ص 65 س 15 .