تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الإرث ، وإلا دفنت عارية . ولا يجب على المسلمين بذله لها ولا لغيرها اجماعا منهم ، كما حكي ( 1 ) . ولا يلحق بها ما عداها من واجبي النفقة ، للأصل وفقد النص مع حرمة القياس ، وإن اقتضى الالحاق بعض تعليلاتهم في المسألة ، وهي قاصرة . نعم : يجب للمملوك على مولاه ، لدعوى الاجماع عليه ، وإن كان مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يتحرر منه شئ أو أم ولد ولو تحرر فبالنسبة .
{ الثانية : كفن الميت } الواجب يخرج { من أصل تركته قبل الدين والوصية } ( 2 ) بإجماع الطائفة وأكثر العامة ، حكاه جماعة ، للمعتبرة . منها الصحيح : الكفن من جميع المال ( 3 ) . والصحيح : عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه ؟ قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه إنسان يكفنه ويقضي دينه مما ترك ( 4 ) . والخبر : أول شئ يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث ( 5 ) . ولأن المفلس لا يكلف بنزع ثيابه ، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ( 6 ) . وإطلاقها كالعبارة هنا وفي كلام الطائفة يقتضي تقديمه على حق المرتهن وغرماء المفلس . وفيه إشكال ، للشك في الانصراف إلى مثله . وأولى منهما حق المجني عليه ، ولذا احتمل تقديمهما عليه بعض الأصحاب ( 7 ) وأفتى به في الأول في
هامش
( 1 ) قال في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 119 ، " هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء " . ( 2 ) في المتن المطبوع " قبل الوصية والدين والميراث " . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 27 من كتاب الوصايا ح 1 ج 13 ص 405 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 27 من كتاب الوصايا ح 2 ج 13 ص 405 مع تفاوت . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 28 من كتاب الوصايا ح 1 ج 13 ص 406 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 875 . ( 7 ) والقائل وهو كاشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية التكفين ج 1 ص 122 س 38 .