خوف الهتك ، ثم قال : أما الشهيد فالأولى دفنه حيث قتل ، للنبوي ( 1 ) المتقدم عن الدعائم .
{ ويلحق بهذا الباب مسائل } .
{ الأولى : كفن المرأة } الواجب { على الزوج ( 2 ) ولو كان لها مال }
إجماعا كما عن صريح الخلاف ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) وظاهر المعتبر ( 5 )
والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والذكرى ( 8 ) ، للخبر " على الزوج كفن امرأته " ( 9 )
ونحوه المرسل في النهاية ( 10 ) . وقصور سندهما منجبر بالعمل .
وإطلاقهما - ككلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة
المدخول بها وغيرها الدائمة وغيرها ، فإن كان إجماع ، وإلا فهو محل كلام ، لعدم
انصراف الاطلاق إلى نحو المتمتع بها والناشزة .
وفي إلحاق سائر المؤن الواجبة به إشكال ، والأصل يدفعه . خلافا للمحكي
عن المبسوط ( 11 ) والسرائر ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) ، فيلحق به . وهو أحوط .
ولو أعسر بعدم مالكيته لما يزيد عن قوت يومه وليلته والمستثنيات في دينه
كفنت من تركتها إن كان ، كما عن نهاية الإحكام ( 14 ) لتقدم الكفن على
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 64 - 65 .
( 2 ) في المتن المطبوع " على زوجها .
( 3 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 510 ج 1 ص 708 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفينه ج 2 ص 247 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 307 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 442 س 12 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 44 س 10 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 50 س 36 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 759 .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفينه ج 2 ص 247 .
( 11 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 188 .
( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 171 .
( 13 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفينه ج 2 ص 248 .
( 14 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفينه ج 2 ص 248 .