اشتغال الأفاضل - كالصفار وسعد بن عبد الله وأحمد بن أبي عبد الله البرقي ( 1 )
والصدوق ( 2 ) والشيخين ( 3 ) - بتحقيق هذه اللفظة مؤذن بصحة الحديث عندهم ،
فتأمل .
{ ودفن الميتين } ابتداء { في قبر واحد } كما هنا وفي الشرائع ( 4 )
والقواعد ( 5 ) وعن الوسيلة ( 6 ) ، للمرسل في المبسوط عنهم - عليهم السلام -
" لا يدفن في قبر واحد اثنان " ( 7 ) وفحوى ما دل على كراهة حملهما على جنازة ( 8 ) ،
مع ما فيه من احتمال تأذي أحدهما بالآخر وافتضاحه عنده .
وعن ابن سعيد النهي عنه إلا لضرورة ( 9 ) . والأصل حجة عليه ، وضعف
إسناد الناهي يمنعه من الاستناد إليه .
أما لو حفر قبر فيه ميت ليدفن فيه ميت آخر : فعن المبسوط والنهاية الكراهة
هنا أيضا ( 10 ) إلا أن في المبسوط يشعر بإرادته منها التحريم ، وحكي عن
المنتهى والنهاية والتحرير والتذكرة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الدفن ج 2 ص 868 ذيل الحديث 1 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ج 1 ص 189 - 190 ذيل الحديث 579 .
( 3 ) كما في تهذيب الأحكام : ب 23 في تلقين المحتضرين ج 1 ص 459 - 460 ذيل الحديث 142 .
( 4 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 43 .
( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 21 س 17 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 69 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 155 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 868 .
( 9 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص 57 .
( 10 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 258 والمبسوط : كتاب الصلاة في
أحكام الجنائز ج 1 ص 187 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 464 س 12 ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في
دفن الميت ج 2 ص 283 ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 20 س 23 ، وتذكرة
الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 56 س 15 .