وينبغي استقبال القبلة حين التلقين ، كما في القواعد ( 1 ) وعن السرائر ( 2 ) ،
لأن " خير المجالس ما استقبل فيه القبلة " ( 3 ) مع مناسبته للتلقين الثاني .
وعن المهذب ( 4 ) والجامع ( 5 ) استقبال وجه الميت واستدبار القبلة ، لأنه
أنسب بالتلقين والتفهيم .
{ ويكره فرش القبر بالساج } لاستلزامه الاتلاف المنهي عنه من دون
رخصة { إلا مع الحاجة } كنداوة القبر ، للخبر : إنه ربما مات الميت عندنا
ويكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك ؟
فكتب : ذلك جائز ( 6 ) .
{ وتجصيصه } باجماعنا ، كما عن التذكرة ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) ، للمستفيضة الناهية عنه ، منها الخبر الموثق ( 11 ) :
لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه ( 12 ) .
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الباطن والظاهر والابتداء وبعد
الاندراس . وربما خص الكراهة بالباطن دون الظاهر جمعا بينه وبين ما دل على
أمر مولانا الكاظم - عليه السلام - بتجصيص قبر ابنته ووضع لوح عليه ( 13 ) ،
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 21 س 12 .
( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 165 .
( 3 ) رواه في الشرائع مرسلا في آداب القاضي ج 4 ص 73 .
( 4 ) المهذب : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 64 .
( 5 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص 55 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 853 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 56 س 19 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 187 .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 284 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 463 س 31 .
( 11 ) ليس كلمة " الموثق " في المخطوطات .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 869 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 864 ، نقلا بالمضمون .