كراهته فتوى العلماء ( 1 ) .
{ و } أن { يصب عليه الماء } باتفاق العلماء كما عن المنتهى ( 2 ) ، وعن
الغنية الاجماع عليه ( 3 ) ، للأخبار : منها المرسل " يتجافى عنه العذاب ما دام
الندى في التراب " ( 4 ) وبه أمر أبو جعفر في وصيته ( 5 ) . وهي مطلقة في كيفية
الرش ، والأفضل أن يبدأ { من } قبل { رأسه } وينتهي إليه { دورا ، وإن
فضل ماء صبه على وسطه } وهو مذهب الأصحاب كما عن المصنف ( 6 ) ،
للخبر : السنة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى
عند الرجلين ، ثم تدور على القبر من الجانب الآخر ، ثم يرش على وسط القبر ،
فكذلك السنة ( 7 ) .
وقوله : " تدور " يحتمل الدور بالصب كما فهمه الصدوق ( 8 ) وصرح به
الرضوي ( 9 ) .
ويستفاد منها استحباب استقبال القبلة في ابتداء الصب ، كما عن الفقيه
والهداية ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) .
{ و } أن { يضع الحاضرون الأيدي عليه } بعد رشه بالماء ، وهو
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 462 س 23 - 24 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 463 س 1 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 502 س 19 - 20 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 859 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الدفن ح 5 ج 2 ص 857 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 302 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 859 .
( 8 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) باب صب الماء على القبر ص 51 س 19 .
( 9 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 171 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ج 1 ص 172 ذيل الحديث 500 ، والهداية ( الجوامع
الفقهية ) : باب صب الماء على القبر ص 51 س 19 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 463 س 5 .