للموثق : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - نهى أن يطرح الوالد وذو رحم
على ميته ( 1 ) . وعلل فيه بإيراثه القسوة ، ومن قسى قلبه بعد عن ربه .
{ ثم يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه } فإنه ثقل على الميت ، كما
في المرسل ( 2 ) . وفي الخبر : أن النبي - صلى الله عليه وآله - نهى أن يزاد على القبر
تراب لم يخرج منه ( 3 ) .
وعن الإسكافي : تخصيص الكراهة بوقت الدفن ، فلا بأس به بعده ( 4 ) .
{ و } ينبغي أن { يرفع } متسطحا { مربعا } ( 5 ) ذا أربع زوايا قائمة ،
إجماعا منا في التسطيح كما عن الذكرى ( 6 ) ، وبه صرح جماعة ، للرضوي : والسنة
أن القبر يرفع أربع أصابع مفرجة من الأرض وإن كان أكثر فلا بأس ، ويكون
مسطحا لا مسنما ( 7 ) .
ويومي إليه أخبار التربيع ، كالخبر " ويربع قبره " ( 8 ) والمروي في العلل :
لأي علة يربع القبر ؟ قال : لعلة البيت ، لأنه نزل مربعا ( 9 ) .
وينص على كراهة التسنيم المروي في الخصال " والقبور تربع ولا تسنم " ( 10 )
وفي الخبر في المحاسن " لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبر إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته " ( 1 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب ح 1 ج 2 ص 856 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 864 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 864 .
( 4 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية وضع الميت في اللحد ص 67 س 28 .
( 5 ) في المطبوع من المتن " ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية وضع الميت في اللحد ص 67 س 23 .
( 7 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 175 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الدفن ح 9 ج 2 ص 858 .
( 9 ) علل الشرائع : ب 248 في العلة التي من أجلها يربع القبر ح 1 ج 1 ص 305 .
( 10 ) الخصال : باب الواحد إلى المائة في حديث شرائع الدين ح 9 ج 2 ص 604 .
( 11 ) محاسن البرقي : باب تزويق البيوت والتصاوير ج 2 ص 613 .