تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
للموثق : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - نهى أن يطرح الوالد وذو رحم على ميته ( 1 ) . وعلل فيه بإيراثه القسوة ، ومن قسى قلبه بعد عن ربه . { ثم يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه } فإنه ثقل على الميت ، كما في المرسل ( 2 ) . وفي الخبر : أن النبي - صلى الله عليه وآله - نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه ( 3 ) . وعن الإسكافي : تخصيص الكراهة بوقت الدفن ، فلا بأس به بعده ( 4 ) .
{ و } ينبغي أن { يرفع } متسطحا { مربعا } ( 5 ) ذا أربع زوايا قائمة ، إجماعا منا في التسطيح كما عن الذكرى ( 6 ) ، وبه صرح جماعة ، للرضوي : والسنة أن القبر يرفع أربع أصابع مفرجة من الأرض وإن كان أكثر فلا بأس ، ويكون مسطحا لا مسنما ( 7 ) . ويومي إليه أخبار التربيع ، كالخبر " ويربع قبره " ( 8 ) والمروي في العلل : لأي علة يربع القبر ؟ قال : لعلة البيت ، لأنه نزل مربعا ( 9 ) . وينص على كراهة التسنيم المروي في الخصال " والقبور تربع ولا تسنم " ( 10 ) وفي الخبر في المحاسن " لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبر إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته " ( 1 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب ح 1 ج 2 ص 856 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 864 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 864 . ( 4 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية وضع الميت في اللحد ص 67 س 28 . ( 5 ) في المطبوع من المتن " ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية وضع الميت في اللحد ص 67 س 23 . ( 7 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 175 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الدفن ح 9 ج 2 ص 858 . ( 9 ) علل الشرائع : ب 248 في العلة التي من أجلها يربع القبر ح 1 ج 1 ص 305 . ( 10 ) الخصال : باب الواحد إلى المائة في حديث شرائع الدين ح 9 ج 2 ص 604 . ( 11 ) محاسن البرقي : باب تزويق البيوت والتصاوير ج 2 ص 613 .