وفي آخر " ولا قبرا مشرفا إلا سويته " ( 1 ) والأشراف ظاهر في التسنيم .
وينبغي كون الرفع { مقدار أربع أصابع } باتفاق الأصحاب كما عن
المعتبر ( 2 ) بل العلماء كما عن المنتهى ( 3 ) .
وتكون على الأشهر مفرجات ، كما في الرضوي المتقدم والمعتبرة ،
كالصحيحين في وصية مولانا الباقر - عليه السلام - بذلك ( 4 ) . ونحوهما غيرهما
مما تضمن الأمر به ( 5 ) .
وعن العماني كونها مضمومة ، للموثق ( 6 ) .
وعن ابن زهرة وابن البراج التخيير بين الأول وبين الشبر ( 7 ) ، للخبر : إن
قبر رسول الله رفع شبرا من الأرض ( 8 ) .
والأول أولى ، مضافا إلى المنع عن الزائد عن الأربع أصابع في المروي في
العيون " لا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرجات " ( 9 ) . وقريب منه الخبر
" ويلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات " ( 10 ) وعن المنتهى أن
هامش
( 1 ) سنن أبي داود : كتاب الجنائز باب تسوية القبر ح 3218 ج 3 ص 215 ، وسنن الترمذي : كتاب
الجنائز ب 56 في تسوية القبور ح 1049 ج 3 ص 366 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 301 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 462 س 13 - 14 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الدفن ح 6 ج 2 ص 857 ، والآخر : ب 31 من أبواب الدفن ح 7
ج 2 ص 857 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 848 ، والآخر : ب 31 من أبواب الدفن ح 11
ج 2 ص 858 .
( 6 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية وضع الميت في اللحد ص 67 س 17 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 502 س 19 ، والمهذب :
كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 63 - 64 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الدفن ح 8 ج 2 ص 857 .
( 9 ) عيون أخبار الرضا - عليه السلام - : ب 8 في الأخبار التي رويت في صحة وفاة موسى بن جعفر - عليه
السلام - ج 1 ص 84 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 848 .