عبدا إذا عمل عملا فأحكمه ، الحديث ( 1 ) .
ويستفاد منه إطلاق اللبن على ما يعم الحجر واستحباب الطين لسد الخلل ،
كما استفيد من الخبر الأول ، وحكي التصريح به عن الفاضلين في المعتبر ( 2 )
والنهاية والمنتهى والتذكرة ( 3 ) .
{ و } أن { يخرج من قبل رجليه } مطلقا ، للخبرين " من دخل القبر
فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين " ( 4 ) ويشعر به الدال على أنه الباب ( 5 ) .
خلافا للإسكافي في المرأة : فيخرج من عند رأسها لانزالها عرضا وللبعد عن
العورة ( 6 ) . وإطلاق النص حجة عليه .
{ و } أن { يهيل الحاضرون } ويصبون التراب على قبره بعد تشريجه ،
للمستفيضة ، وهي ما بين مطلقة بإهالته باليد ( 7 ) ومقيدة له { بظهور الأكف }
كالرضوي " ثم حث عليه التراب بظهر كفك ثلاث مرات " ( 8 ) . وقريب منه
ما في آخر " رأي أبا الحسن وهو في جنازة فحثى التراب على القبر بظهر كفه " ( 9 )
ومصرحة بإهالة مولانا الصادق - عليه السلام - ببطن الكف كما في الصحيح ( 10 ) ،
هامش
( 1 ) علل الشرائع : ب 262 في العلة التي من أجلها يكون عذاب القبر ح 4 ج 1 ص 309 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 299 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 277 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في
كيفية الدفن ج 1 ص 461 س 35 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 55 س 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 850 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الدفن ح 6 ج 2 ص 849 .
( 6 ) كما عن مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج 2 ص 313 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الدفن ح 1 و 2 و 3 و 4 ج 2 ص 854 و 855 .
( 8 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 171 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الدفن ح 5 ج 2 ص 855 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 854 .