أمام الجنازة ، لجعلهما إياه مقابلا له . وهو على ما ذكرنا أوضح قرينة .
ثم المشهور كراهة الإمام مطلقا كما عن صريح السرائر ( 1 ) والوسيلة ( 2 )
والبيان ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) وظاهر المقنع ( 5 ) والمقنعة ( 6 ) والاقتصاد ( 7 ) والمراسم ( 8 )
وجمل العلم والعمل ( 9 ) ، إلا أن في المقنع " وروي إذا كان الميت مؤمنا فلا بأس
أن يمشي قدام جنازته فإن الرحمة تستقبله ، والكافر لا يتقدم جنازته فإن اللعنة
تستقبله ( 10 ) . وفي الأخير : وقد روي جواز المشي أمامها ( 11 ) .
وهو الأظهر ، لاطلاق النهي عنه في الخبرين :
أحدهما الرضوي : وإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها وإنما
يوجر من تبعها لا من تبعته ( 12 ) . والثاني خبر السكوني : أتبعوا الجنازة
ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب ( 13 ) .
وقصور السند لو كان منجبر بالشهرة ، مع أن احتمال الكراهة المطلقة
كافية بناء على المسامحة .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 164 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 67 .
( 3 ) البيان : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميت ص 30 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في صلاة الميت ج 1 ص 48 س 26 .
( 5 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب غسل الميت ص 6 س 5 .
( 6 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 79 .
( 7 ) الاقتصاد : في ذكر غسل الأموات ص 249 .
( 8 ) المراسم : كتاب الطهارة في حمله إلى القبور ودفنه ص 51 .
( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الجنائز في غسل الميت و . . . ج 3 ص 51 .
( 10 ) المقنع : ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب غسل الميت ص 6 س 6 .
( 11 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الجنائز في غسل الميت و . . . ج 3 ص 51 .
( 12 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 169 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الدفن ح 4 ج 2 ص 825 .