تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
جبل أحد ( 1 ) . وفي آخر : من شيع جنازة حتى دفن في قبره وكل الله تعالى به سبعين ملكا من المشيعين يشيعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف ( 2 ) . وفي آخر : من شيع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئا إلا قال الملك : ولك مثل ذلك ( 3 ) . ويكره الركوب إجماعا من العلماء كما عن المنتهى ( 4 ) ، للمعتبرة ، ففي المرسل كالصحيح : رأى رسول الله - صلى الله عليه وآله - قوما خلف جنازة ركبانا ، فقال : ما استحيى هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركبانا وقد أسلموه على هذه الحالة ( 5 ) .
وينبغي المشي خلفها { أو مع جانبيها } مطلقا وفاقا للمعظم ، للنصوص : منها : الموثق ، المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ( 6 ) . وفي الخبرين : من أحب أن يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير ( 7 ) . خلافا للمقنع ( 8 ) والخلاف ( 9 ) فالخلف خاصة . ويجوز إضافيته بالنسبة إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الدفن ح 4 ج 2 ص 823 ، والآخر : ب 3 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 822 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 822 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 820 ، وفيه " من تبع " . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 445 س 14 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 827 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 824 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 825 ، والآخر : فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 169 . ( 8 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب غسل الميت ص 6 س 5 . ( 9 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 533 ج 1 ص 718 .