جبل أحد ( 1 ) .
وفي آخر : من شيع جنازة حتى دفن في قبره وكل الله تعالى به سبعين ملكا
من المشيعين يشيعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف ( 2 ) .
وفي آخر : من شيع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل
شيئا إلا قال الملك : ولك مثل ذلك ( 3 ) .
ويكره الركوب إجماعا من العلماء كما عن المنتهى ( 4 ) ، للمعتبرة ، ففي المرسل
كالصحيح : رأى رسول الله - صلى الله عليه وآله - قوما خلف جنازة ركبانا ،
فقال : ما استحيى هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركبانا وقد أسلموه على هذه
الحالة ( 5 ) .
وينبغي المشي خلفها { أو مع جانبيها } مطلقا وفاقا للمعظم ، للنصوص :
منها : الموثق ، المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ( 6 ) .
وفي الخبرين : من أحب أن يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جنبي
السرير ( 7 ) .
خلافا للمقنع ( 8 ) والخلاف ( 9 ) فالخلف خاصة . ويجوز إضافيته بالنسبة إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الدفن ح 4 ج 2 ص 823 ، والآخر : ب 3 من أبواب الدفن ح 3 ج 2
ص 822 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 822 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 820 ، وفيه " من تبع " .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 445 س 14 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 827 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 824 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 825 ، والآخر : فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في
غسل الميت وتكفينه ص 169 .
( 8 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب غسل الميت ص 6 س 5 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 533 ج 1 ص 718 .