تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
خابية ويوكأ رأسها وتطرح في الماء ( 1 ) . والتخيير بينهما مشهور بين الأصحاب ، ولعله للجمع بينه وبين الروايات السابقة ، وحملها على صورة تعذر الخابية أو تعسرها - كما هو الأغلب - أجود ، وفاقا لظاهر المحكي عن الشيخ ( 2 ) لصحة مستندها واعتضادها بما فيها من صيانة الميت عن الحيوانات وهتك حرمته . وفي وجوب الاستقبال به حين الرمي - كما هو الأشهر - أو العدم ؟ وجهان : والأول أحوط . ثم إنه لا خلاف في المنع عن دفن الكفار مطلقا في مقبرة المسلمين ، وكذا أولادهم ، بل عن التذكرة ونهاية الإحكام الاجماع عليه من العلماء ( 3 ) ، لأشعار الخبر الآتي به ، ولئلا يتأذى المسلمون بعذابهم ، ولو كانت مسبلة ، فغيرهم غير الموقوف عليهم . ولو دفن نبش إن كان في الوقف ، ولا يبالي بالمثلة ، فإنه ليس له حرمة . ولو كان في غيره أمكن صرفا للأذى عن المسلمين ، كما عن الشهيد ( 4 ) .
{ و } لكن { لو كانت } الميت { ذمية حاملا من مسلم } بنكاح أو ملك أو شبهة { قيل : دفنت في مقبرة المسلمين ، يستدبر بها القبلة إكراما للولد } والقول مشهور ، بل عليه الاجماع عن الخلاف ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ، وهو الحجة ، لا الرواية " عن الرجل يكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه ثم ماتت والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 866 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 501 ح 1 ص 705 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 56 س 36 ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 281 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الدفن ص 70 س 6 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 558 ج 1 ص 730 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 56 س 37 .
رياض المسائل — صفحة 211 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي