ما قدمناه من الأدلة على الوجوب بالضرورة . ولا دليل على الاستحباب سوى
الأصل المخصص بها وبالرضوي : ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة ( 1 ) .
{ ولو ( 2 ) كان } الميت { في } بعض سفن { البحر } غسل وكفن وحنط
وصلي عليه ونقل إلى البر إن أمكن ، تحصيلا للمأمور به بقدر الامكان ، والتفاتا
إلى ظاهر المرفوع الآتي { و } لو { تعذر } النقل إلى { البر ، ثقل } كما عن
الفقيه ( 3 ) والمقنعة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) ، للمعتبرة
بالشهرة ، كالمرفوع : إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط ؟ قال :
يكفن ويحنط ويلقى في الماء ( 9 ) . وأوضح منه غيره ، كالخبر : في الرجل يموت مع
القوم في البحر ؟ فقال : يكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمي في
البحر ( 10 ) . ونحوه آخر ( 11 ) والرضوي ( 12 ) . وإطلاق هذه الأخبار كاطلاق كلام
بعض الأصحاب الشامل لامكان البر محمول على الغالب : من عدم الامكان ،
ويشهد له المرفوع المتقدم { أو جعل في وعاء } وخابية { وأرسل إليه }
للصحيح : عن رجل مات في السفينة في البحر كيف يصنع به ؟ قال : يوضع في
هامش
( 1 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 170 .
( 2 ) في المتن المطبوع " فلو " .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ج 1 ص 157 ذيل الحديث 439 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 86 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 257 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 181 .
( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 169 .
( 8 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 9 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الدفن ح 4 ج 2 ص 867 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 867 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 866 .
( 12 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 173 .