تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
{ وقيل } وهو الشيخان ( 1 ) : { يكره أن يقطع الكفن بالحديد } ففي التهذيب : سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم ( 2 ) . وعن المعتبر : يستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع في ما يكره ( 3 ) . ولا بأس به .
{ الرابع } في أحكام { الدفن ، والفرض فيه } كفاية أمران :
الأول : { مواراته في الأرض } على وجه يحرس جثته عن السباع ويكتم رائحته عن الانتشار بإجماع المسلمين ، حكاه الفاضلان ( 4 ) كغيرهما من المعتمدين ( 5 ) ، فلا يجوز وضعه في بناء أو تابوت ، إلا عند الضرورة ، تأسيا بالنبي - صلى الله عليه وآله - وعترته والمسلمين من بعده . والوصفان المتقدمان في الغالب متلازمان ، ولو قدر وجود أحدهما وجب مراعاة الآخر ، للاجماع على وجوب الدفن ولا يتم فائدته إلا بهما ، كما قال مولانا الرضا - عليه السلام - في علل ابن شاذان : إنه يدفن لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير ريحه ولا يتأذى به الأحياء بريحه وبما يدخل عليه من الآفة والدنس والفساد ، وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء ، فلا يشمت عدو ولا يحزن صديق ( 6 ) . ويكره دفنه بالتابوت في الأرض إجماعا ، حكاه في الخلاف ( 7 ) . والثاني : أن يوضع { على جنبه الأيمن موجها إلى القبلة } بلا خلاف
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 75 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ج 1 ص 290 ذيل الحديث 12 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 291 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 291 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 52 س 14 . ( 5 ) منهم صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج 2 ص 133 . ( 6 ) علل الشرائع : ب 182 في علل الشرائع و . . . ح 9 . ج 1 ص 268 ، وفيه اختلاف يسير . ( 7 ) لم نعثر عليه في الخلاف ، ولعله مصحف " المبسوط " كما في تصحيح مج راجع المبسوط : كتاب الصلاة في الجنائز ج 1 ص 187 . ( 8 ) في المطبوع من المتن " جانبه " .
رياض المسائل — صفحة 208 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي