سواد " ( 1 ) وهما لقصور السند قاصران عن إفادة التحريم . وعن المفيد المنع عن
سائر الأصباغ ( 2 ) . ولا بأس به .
{ وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور } على الأشهر
الأظهر ، للصحيح " لا تجعل في مسامع الميت حنوطا ( 3 ) والمرسل بالرجال
" ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطنا ولا كافورا ( 4 )
والرضوي " ولا تجعل في فمه ولا منخره ولا في عينيه ولا في مسامعه ولا على وجهه
قطنا ولا كافورا ( 5 ) وغيرها من الأخبار المعتضد قصور أسانيدها بفتوى
الأخيار ، وخلو ما عداها عن الأمر به مع تضمن الأمر بغيره مما يستحب
تحنيطه ، مضافا إلى ما فيه من إضاعة المال المرغوب عنها .
خلافا للصدوق ( 6 ) فاستحبه ، لورود الأمر به في المعتبرة ، كالصحيح : تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه ( 7 ) . ونحوه الموثقان ( 8 ) وخبر
آخر ( 9 ) .
وليس في شئ منها ذكر " البصر " ومع ذلك موافقة للعامة ، كما صرح به
بعض الأجلة ( 10 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 751 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 78 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 747 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 744 .
( 5 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 168 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ج 1 ص 149 ذيل الحديث 416 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 747 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745 ، والآخر : ب 15 من أبواب التكفين ح 2
ج 2 ص 746 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 745 .
( 10 ) وهو صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في كراهة جعل الحنوط في سمع الميت وبصره ج 4
ص 59 .