القواعد ( 1 ) وعن الغنية ( 2 ) المنع من تطييب الميت به ولعله للخبر المتقدم أو
المستفيضة . ولكن ضعفها بوجوه عديدة يعين حملها على الكراهة .
نعم : في الخبر المعتبر الذي في سنده " سهل " ومرسل بالعدة ، وقد عرفت
عدم القدح بهما في الحجية " لا يسخن للميت الماء ، لا يجعل له النار ، ولا يحنط
بمسك " ( 3 ) إلا أن السياق ربما أشعر بالكراهة . ولا ريب أن الاحتياط تركه ،
لأنه من شعار العامة الذين ليسوا على شئ من الحنيفية ، وقد أمرنا بمخالفتهم
لذلك في المعتبرة .
{ أو يكتب عليه بالسواد } كما عن الوسيلة ( 4 ) والجامع ( 5 ) وكتب
المصنف ( 6 ) . وعن النهاية : لا يجوز ( 7 ) ويحتملهما المقنعة ( 8 ) والمبسوط ( 9 )
والاقتصاد ( 10 ) والمصباح ( 11 ) ومختصره ، والمراسم ( 12 ) ويجوز إرادتهم شدة
الكراهة . ومستنده بالخصوص غير واضح . نعم ربما يشمله عموم النهي عن
التكفين في السواد ، كالخبر المتقدم ، وأقرب منه الآخر " لا يكفن الميت في
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 19 س 8 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 501 س 25 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب التكفين ح 6 ج 2 ص 734 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 67 .
( 5 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص 54 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 290 ، وشرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام
الأموات ج 1 ص 40 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . ج 1 ص 245 .
( 8 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 78 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177 .
( 10 ) الاقتصاد : في ذكر غسل الأموات ص 248 .
( 11 ) مصباح المتهجد : في ذكر غسل الأموات ص 18 .
( 12 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48 .