تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وهو كالنص في حرمة التكفين به ، لتعلق النهي عن الإبريسم - الذي هو التحريم إجماعا - به أيضا ، فلا يمكن الحمل على الكراهة ، إذ هو على تقدير جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، وهو خلاف التحقيق . ولولا الشهرة العظيمة بين الطائفة القريبة من الاجماع - بل إجماع على الظاهر حقيقة - على الكراهة لتعين المصير إلى ما عليه الصدوق - رحمه الله - ضرورة .
وأن يكفن { في السواد } إجماعا كما عن التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ولكن فيه : بلا خلاف ، للخبرين ، في أحدهما : لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به ( 5 ) . وعن الذكرى مطلق الصبغ ( 6 ) ، بل وعن المهذب ( 7 ) والاصباح ( 8 ) المنع عنه . ولا دليل عليه سوى ما دل على استحباب البياض والأمر به في الموثق ونحوه ( 9 ) . ولا دلالة فيه على الكراهة إلا على تقدير كون ترك المستحب مكروها ، وهو خلاف التحقيق ، ولا على المنع إلا على تقدير حمل الأمر فيه على ظاهره ، وهو في حيز المنع بناء على تعلقه بعينه باللبس وهو بالإضافة إليه ليس للوجوب فكذا بالنسبة إلى التكفين ، لما مر قريبا . ومع ذلك لا بأس بالكراهة ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 43 س 16 . ( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفينه ج 2 ص 243 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 289 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 438 س 28 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 751 ، والآخر : ب 21 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 751 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 48 س 28 . ( 7 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج 1 ص 60 . ( 8 ) لم نعثر عليه لا في الكشف ولا في الذكرى ولا في غيره ويحتمل أن يكون " المصباح " كما في نسخة ق ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب التكفين ج 2 ص .
رياض المسائل — صفحة 204 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي