تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
به إليه ، فسأله كيف يصنع ؟ فقال : انزع أزراره ( 1 ) . وفي الخبرين في العلل : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - كفن فاطمة بنت أسد في قميصه ( 2 ) . ونحوهما في المجالس ( 3 ) . وليس فيهما قطع الأزرار . والجمع بينهما وبين الصحيح يقتضي الحمل على الاستحباب إن اعتبر أسانيدها ، وإلا فالوجوب إن لم يكن إجماع على عدمه . وكيف كان : فالاحتياط قطعها ، عملا بظاهر الأمر به .
( وأن يكفن ) في الكتان ( 4 ) وفاقا للأكثر ، للنهي عنه في الخبر ( 5 ) ، خلافا لظاهر الصدوق ( 6 ) فلا يجوز ، عملا بظاهره . ولكن ضعفه بالارسال مع دعوى الاجماع على الجواز في الغنية ( 7 ) يمنع من العمل به . والأحوط الترك اختيارا لكون الارسال بعدة من الأصحاب الملحق مثله بالمسند الصحيح - على الصحيح - مع أصالة عدم حصول الامتثال ، لعدم انصراف الاطلاقات في التكفين إلى مثله ، والاجماع المحكي موهون لدعواه على فضل البياض من الكتان ، مع أن كراهته مطلقا مشهور بين الأعيان ، فتأمل . وفي الخبر : الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمة محمد - صلى الله عليه وآله - ( 8 ) . وفي الرضوي : لا تكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم ( 9 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 756 ، وفيه اختلاف يسير . ( 2 ) علل الشرائع : ب 222 في النوادر ح 31 ، 32 ص 469 . ( 3 ) أمالي الصدوق : المجلس الحادي والخمسون ح 14 ص 258 . ( 4 ) ظاهر النسخة المطبوعة ونسخة " ق " أن كلمة " في الكتان " من المتن ، لكن المتن المطبوع خال عنها وكذا ظاهر نسخة " م " أنها ليست من المتن . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 751 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ج 1 ص 147 ذيل الحديث 410 . ( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 501 س 25 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 751 . ( 9 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 169 .