حيث أمكن ( 1 ) . ونحوه في غيره بزيادة : وإن وضعت في القبر فقد أجزأ ( 2 ) .
وعليه يحمل الموثق " عن الجريدة توضع في القبر ؟ قال : لا بأس به " ( 3 ) أو
على عدم الوضع في المحل بنسيان وغيره . ويؤيده المرسل : مر رسول الله - صلى
الله عليه وآله - على قبر يعذب صاحبه ، فدعى بجريدة فشقها نصفين ، فجعل
واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه ( 4 ) . وقيل له - في رواية أخرى - : لم
وضعتهما ؟ فقال : إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين ( 5 ) .
( ويكره بل الخيوط ) التي تخاط بها الكفن ( بالريق ) ماء الفم ،
بلا خلاف كما يفهم من المعتبر ( 6 ) . ولا بأس به وإن خفي مستنده . ولا يكره
بغيره ، للأصل من دون معارض ولو فتوى فقيه واحد ، بل صرح به الشهيد ( 7 )
وغيره ( 8 )
( وأن يعمل لما يبتدأ به ( 9 ) من الأكفان أكمام ) للقميص . ولا بأس
بها لو كان في قميصه الذي يراد تكفينه به . وعن الأصحاب القطع بهما ،
للمرسل : إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، فأما إذا كان ثوبا لبيسا
فلا يقطع منه إلا الأزرار ( 10 ) .
وسأل ابن بزيع - في الصحيح - أبا جعفر - عليه السلام - قميصا لكفنه ، فبعث
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 741 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 741 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 741 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 741 .
( 5 ) لا يخفى أنها ذيل الرواية السابقة كما في الفقيه والوسائل .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 289 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 24 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 108 .
( 9 ) ظاهر النسخ الثلاثة أن كلمة " به " من المتن ، لكن المتن المطبوع خال عنها .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 756 .