( وقيل ) والقائل المشهور كما في المدارك ( 1 ) ( فإن فقد فمن السدر ،
وإلا فمن الخلاف ، وإلا فمن غيره من الشجر ) الرطب ( 2 ) كل ما كان ،
للخبر : قلنا له : جعلنا فداك ! إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال : عود السدر ، قيل :
وإن لم نقدر على السدر ؟ فقال : عود الخلاف ( 3 ) .
وقيل : بعكس الترتيب فيه ، كما عن المفيد ( 4 ) وسلار ( 5 ) . ولم نر عليه
شاهدا من الأخبار .
وقيل : كل شجر رطب كان ( 6 ) ابتداء ، كما عن الصدوق ( 7 ) والجعفي ( 8 )
والحلي ( 9 ) ، للخبرين في أحدهما الحسن : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل
فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل ؟ فإنه قد روي عن آبائكم
- عليهم السلام - أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنهما تنفع
المؤمن والكافر ، فأجاب - عليه السلام - يجوز من شجر آخر رطب ( 10 ) .
والجمع بينهما وبين الخبر المتقدم يقتضي المصير إلى المشهور .
ثم لو كان الحال حال تقية وضعها حيث يمكن ، للمستفيضة ، كالمرفوع :
ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه ؟ فقال : أدخله
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 110 .
( 2 ) ظاهر المطبوع من الكتاب ونسخة م أن كلمة " الرطب " من المتن .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 739 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 75 .
( 5 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47 - 48 .
( 6 ) في نسخة " ق " " كاف " .
( 7 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب غسل الميت ص 50 س 21 .
( 8 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 8 .
( 9 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 164 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 738 ، والآخر : ب 8 من أبواب التكفين ح 2
ج 2 ص 738 .