وللعماني فواحدة خاصة تحت إبطه الأيمن ( 1 ) . ولا شاهد عليه من الرواية
وإن تكثرت بالوحدة ، لكنها لبيان المحل له مخالفة ، ففي رواية يحيى بن عبادة
" تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع - وأشار بيده - من عند ترقوته إلى يده تلف
مع ثيابه " ( 2 ) ويحتمل حمل الجريدة فيها على الجنس الشامل للثنتين ، فتوافق
المشهور في الجملة والخبرين " يوضع للميت جريدتان واحدة في الأيمن والأخرى
في الأيسر " ( 3 ) . ويفصلهما - كالرواية الموجهة - المضمرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة ،
لا رواية يونس ( 4 ) الضعيفة الغير المكافئة لها بالمرة .
وللصدوقين : فتجعل اليمنى مع ترقوته ملصقة بجلده واليسرى عند وركه بين
القميص والأزار ( 5 ) . ولم نقف على مستنده سوى الرضوي : واجعل معه
جريدتين : إحداهما عند ترقوته تلصقها بجلده ثم تمد عليه قميصه ، والأخرى عند
وركه ( 6 ) .
وهو وإن اعتبر في نفسه ، إلا أنه غير صالح للتعارض للحسن المعتضد
بالشهرة .
( و ) ينبغي أن تكونا من ) سعف ( النخل ) لظواهر الأخبار ، بل
يستفاد من بعضها كون الجريدة حيث تطلق يومئذ حقيقة في المتخذ
منه .
هامش
( 1 ) كما في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 111 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 736 وفيه " - وأشار بيده إلى عند ترقوته - تلف " .
وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب التكفين ح 6 ج 2 ص 740 ، والآخر : ب 7 من أبواب التكفين ح 6
ج 2 ص 737 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 744 .
( 5 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ص 296 . ومن لا يحضره الفقيه : باب
غسل الميت ج 1 ص 150 ذيل الحديث 416 .
( 6 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفين ص 167 - 168 .